ميرزا حبيب الله الرشتي
57
رسالة في تقليد الأعلم
الفقه من الأصول واللّغة والنّحو والصّرف ونحوها ممّا لا اشكال في اعتبارها سيّما في الأصول الّذى عليه مدار استنباط كليّات الاحكام وجزئيّاتها فإذا وقع المعارضة بين الاعلميّة في الآخر في أحدها والاعلميّة في الآخر ووعى ما هو الا دخل في الاستنباط فالاعلميّة في الأصول مقدّمة على الاعلميّة فيما عداهما كما أن الاعلميّة في النّحو مقدّمة على الاعلميّة نعم لو فرض المساواة في ملكة أصل الفقاهة مع فرض الاختلاف في شيء من المبادى سقوط اعتبار الاعلميّة فيه جدّا إذ لا عبرة بزيادة ما لا توجب ازدياد الفقاهة والاجتهاد فليس الاعلميّة في النّحو مثلا الّا فالاعلميّة في النّحو ح ليكن اختار صاحب الإشارات وانّما نقل عن صاحب الكشف أيضا انّه يؤخذ بقول الأعلم فيها ووجهه غير واضح بعد فرض المساواة في ملكة استنباط الاحكام والاجتهاد وما في في المفاتيح من الاحتجاج له بانّ الظنّ الحاصل من قوله أقوى وبقاعدة الاحتياط والاخذ بالقدر المتيقّن لعلّه خروج عن مفروض الكلام الّذى